العلامة الحلي
254
قواعد الأحكام
ولو قال : ضعوا أوسط نجومه وكان فيها أوسط واحد تعين مثل أن تتساوى قدرا وأجلا ، وعددها مفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة ، فالثاني والثالث والرابع أوساط . ولو كانت أزواجا واختلف المقدار كالمائة والمائتين والثلاثمائة - فالمائتان وسط . ولو تساوى القدر واختلف الأجل - مثل أن يكون اثنان كل واحد ( 1 ) إلى شهر ، وواحد إلى شهرين ، وواحد إلى ثلاثة أشهر - تعين ما هو إلى شهرين . ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين . ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين . ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف الورثة على نفي العلم وعينوا ما أرادوا . ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد ، وإن كان شفعا - كأربعة أو ستة - فأوسطه اثنان . ويصح تدبير المكاتب ، فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير ، وإن أدى عتق وبطل التدبير . وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في يده له . ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق ، لأنه لم يجب عليه شئ يعجز عنه ، فإن حل حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادعوه . وإذا عتق كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت ، لأن العجز لا يفسخ الكتابة ، بل يستحق به . وللورثة عتق المكاتب من غير وصية ، كمورثهم ، وولائه لهم . ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق . ولو أبرأه من المال عتق . ولو عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له ، والتعجيز إلى
--> ( 1 ) " كل واحد " لا توجد في ( ش 132 ) .